للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (١).

وإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (٢) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (٣).

والثاني: أنه لا يجبر (٤).


(١) لأنه ليس من جهة المرأة تفريط، فلا يؤخذ منها ما زاد في ملكها بغير رضاها، ويخالف إذا أفلس المشتري، فإن المشتري فرط في حبس الثمن إلى أن أفلس، فرجع البائع في العين مع الزيادة/ المهذب ٢: ٦٠.
(٢) (مؤبر): في ب، جـ والمهذب وفي أمدبر وهذا تصحيف ظاهر.
جاء في المصباح المنير: أبرت النخل أبرًا من بابي ضرب، ومثل: لتحته وأبرته تأبيرًا. مبالغة وتكثير. والأبور: وزان رسول ما يؤبر به، والإبار: وزان كتاب. النخلة التي يؤبر بطلعها، وقيل الإبار أيضًا مصدر كالقيام، والصيام. وتأبر النخل قبل أن يؤبر. قال أبو حاتم السجستاني في كتاب النخلة إذا انشق الكافور، قيل: شقق النخل وهو حين يؤبر بالذكر، فيؤتي بشماريخه فتنتفض، فيطير غبارها وهو طحين شماريخ الفحال إلى شماريخ الأنثى، وذلك هو التلقيح./ المصباح المنير ١: ٥ - ٦.
والطلع: بالفتح: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرًا، لم يصر ثمرًا، بل يؤكل طريًا، ويترك على النخلة أيامًا معلومة، حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. وأطلعت النخلة بالألف: أخرجت طلعها، فهي مطلع، وربما قيل: مطلعة وأطلعت أيضًا: طالت/ المصباح المنير ٢: ٥٧٣.
(٣) لأنه نماء غير متميز، فأجبر على أخذها كالسمن.
(٤) لأنها هبة، فلا يجبر على قبولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>