للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن طلب الزوج، الرجوع بنصف النخل، وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، ففيه وجهان (١):

أحدهما: أن المرأة لا تجبر على ذلك (٢).

والثاني: أنها تجبر عليه (٣).

وحكى في الحاوي: في الطلع بعد التأبير أيضًا وجهين، في (إجبار) (٤) الزوج على قبول نصف (الثمرة) (٥) مع بذلها، وذكر أن


(١) وإن بذلت المرأة نصف النخل دون الثمرة، لم يجبر الزوج على أخذها.
وقال المزني رحمه اللَّه: يلزمه أن يرجع فيه، وعليه ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، كما يلزم المشتري ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، وهذا خطأ، لأنه قد صار حقه في القيمة، فلا يجبر على أخذ العين، ولأن عليه ضررًا في ترك الثمرة على نخلة، فلم يجبر، ويخالف المشتري، فإنه دخل في العقد عن تراض، فأقرا على ما تراضيا عليه/ المهذب ٢: ٦٠.
(٢) ورجحه جمع. وقال الأذرعي: أنه الأصح أو الصحيح، لأنه قد يمنعها السقي إن أرادته لثمنية الثمرة عند إضراره بالشجر/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧.
(٣) ويصير النخل بعد إجبارها في يدهما، كسائر الأملاك المشتركة، إذ لا ضرر عليها في ذلك/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧ وأنظر الوجيز للغزالي ٢: ٢٠، وأنظر روضة الطالبين ٧: ٢٩٨.
قال الشربيني الخطيب رحمه اللَّه: مراد المصنف: ما إذا قبض النصف شائعًا بحيث برئت من ضمانه، فلو قال: أنا أرضى بنصف النخل، وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ، فلها الامتناع، وإن أبرأها عن الضمان، بأن قال: إرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه، لأن نصيبه يكون مضمونًا عليها، ولا عبرة بالإِبراء المذكور، لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧.
(٤) (إجبار): في ب، جـ وفي أ، اختيار ومشطوبة.
(٥) (الثمرة): في أ، ب وفي جـ الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>