للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر النص: وجوبها (١).

والثاني: أنها تستحب (٢).

وذكر فيها وجه ثالث (٣). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.

وما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (٤) إظهارها.

وقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.

(وتجب) (٥) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه (٦).


(١) لما روى أنس رضي اللَّه عنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أولم ولو بشاة). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والدارقطني.
(٢) أنها تستجب ولا تجب لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في المال حق سوى الزكاة" الفتح الكبير ٣: ٦٣، ولأنه طعام عند حادث سرور، فلم يكن واجبًا كسائر الأطعمة. وأما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمحمول على الاستحباب.
وأما ما ذكره من الإجابة، فيبطل بالسلام، فإنه لا يجب، وإجابته واجبة/ المجموع ١٥: ٥٥٠.
(٣) حكاه الصيمري.
(٤) (ويسن): في أ، ب وفي جـ وسن.
(٥) (وتجب): في ب، جـ وفي أويجب.
(٦) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>