(١) لأن المقصود إظهار النكاح، والتمييز عن السفاح، وهو حاصل بحصول البعض. وقيل: سنة، لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب. مغني المحتاج ٣: ٢٤٥. (٢) للخبر وقد مر بنا سابقًا. (٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها./ لأن الإجابة للمسلم، للإكرام والموالاة، وتأكيد المودة والإخاء، فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم، لما روى أنس (أن يهوديًا دعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خبز شعير، وإهالة سَخِنَة (أي كل شيء من الأدهان، مما يؤتدم به أهاله)، وقيل: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسخنة: (المتغيرة الريح) فأجابه. (٤) الأول: يلزمه أن يأكل كما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل) / نيل الأوطار ٦: ١٩٠. =