للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره) (١) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.

(وحكي) (٣) عن الداركي أنه قال (٤): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٥) له ذلك.


= والثاني: لا يجب، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) / أخرجه الدارقطني عن جابر جـ ١: ٢٣٧.
(١) (ويكره): في ب، جـ وفي أيكره.
(٢) لأنه شبه النهبة، وروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لا تحل النهبى والمثلة) السنن الكبرى ٧: ٢٨٧، ولأن فيه نهبًا وتزاحمًا، وقتالًا، وربما أخذه من يكره صاحب النثار، لحرصه، وشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه من يحب صاحبه،
لمروءته وصيانة نفسه، وعرضه والغالب هذا، فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام، أو غيره، ولأن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٨٧.
(٣) (وحكي): في ب وفي أ، جـ حكي.
(٤) وهل الملتقط النثار يملكه؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لأنه لم يوجد لفظ تمليك لمعين.
والثاني: يملك اعتبارًا بالعادة، والأئمة إلى هذا الوجه أميل، وهو مقتضى إطلاق أكثرهم.
(٥) (أنه): في أوساقطة من ب، وفي جـ أن/ للناثر الاسترجاع. قال ابن كج: له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط من الدار، وعليه الغرم إن أتلفه./ روضة الطالبين ٧: ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>