للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ليس له (١).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: النثار مستحب.

وحكي في زوال ملكه (عما) (٢) نثره بالنثار وجهان:

والثاني: (أنه) (٣) باقي على ملكه حتى يلتقطه إنسان، فيملكه (٤). وفي التقاط النثار وجهان:

أحدهما أنه مكروه.

والثاني: أنه لا يكره (إذا كان مدعوًا) (٥).

(فإذا) (٦) دعي إلى وليمة، فيها منكر لا يقدر على إزالته، لم يجز له الحضور (٧).

وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز وليس بصحيح.


(١) ليس له الإرجاع إن قلنا: أن الملتقط يملك.
(٢) (عما): في ب، جـ وفي أوجهًا.
(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها.
(٤) قال النووي: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات/ روضة الطالبين ٧: ٣٤٢.
(٥) (إذا كان مدعوًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (فإذا): في أوفي ب إذا، وفي جـ وإذا.
(٧) إذا دعي إلى موضع فيه منكر من: زمر، أو خمر، فإن قدر على إزالته، لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة، ولإزالة المنكر.
وإن لم يقدر على إزالته، لم يحضر، لما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر). وروي: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح) السنن الكبرى ٧: ٢٦٦، وأخرجه النسائي والحاكم/ المجموع ١٥: ٥٥٦. وروى نافع قال: كنت أسير =

<<  <  ج: ص:  >  >>