(٢) (عما): في ب، جـ وفي أوجهًا. (٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها. (٤) قال النووي: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات/ روضة الطالبين ٧: ٣٤٢. (٥) (إذا كان مدعوًا): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (فإذا): في أوفي ب إذا، وفي جـ وإذا. (٧) إذا دعي إلى موضع فيه منكر من: زمر، أو خمر، فإن قدر على إزالته، لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة، ولإزالة المنكر. وإن لم يقدر على إزالته، لم يحضر، لما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر). وروي: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح) السنن الكبرى ٧: ٢٦٦، وأخرجه النسائي والحاكم/ المجموع ١٥: ٥٥٦. وروى نافع قال: كنت أسير =