للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (كانت) (١) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (٢) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.

ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (٣)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (٤).

والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (٥).

والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (٦).


(١) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.
(٢) لما روي عن علي كرّم اللَّه وجهه أنه قال: من نكح حرة على أمة، فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة، فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق، والمكاتبة والمدبرة، وأم الولد بمنزلة الأمة، لأن الرق فيهن قائم/ الهداية ١: ١٦١، والمهذب ٢: ٦٨.
(٣) فإن مرض غيرها من النساء، وخاف أن يموت، أو أكرهه السلطان، جاز أن يخرج، لأنه موضع ضرورة، وعليه القضاء، كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه القضاء، والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج، لأنه أعدل، وإن خرج في آخر الليل وقضاه في أوله، جاز، لأن الجميع مقصود في القسم./ المهذب ٢: ٦٩.
(٤) لأن الجماع معظم المقصود.
(٥) لأنه أقرب إلى التسوية.
(٦) لأن الوطء غير مستحق في القسم، وقدره من الزمان لا ينضبط، فسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>