للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره العزل (١)، ولا يحرم في الزوجة المملوكة (٢)، وفي الحرة إذا رضيت يه، وإن لم تأذن فيه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحرم (٣).

والثاني: لا يحرم (٤).

(فإن) (٥) سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، فهل يسقط قسمها؟ فيه قولان (٦):


= تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} السنن الكبرى ٧: ١٩٥ قال: يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج./ المهذب ٢: ٦٧.
(١) لما روت جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألوه عن العزل فقال: (ذلك الوأد الخفي، وإذا الموؤودة سئلت). أخرجه أحمد ومسلم بلفظ: (حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئًا ثم سألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت) المجموع ١٥: ٥٧٨/ وأنظر السنن الكبرى ٧: ٢٣١ - ٢٣٢.
(٢) لأن الاستمتاع بها حق له، لا حق لها فيه، وإن كان في وطء زوجته، فإن كانت مملوكة لم يحرم، لأنه يلحقه العار باسترقاق ولده منها.
(٣) لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه. ولأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضررًا، فلم يجز إلا بإذنها.
(٤) لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) الأول: لا يسقط، لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه.
والثاني: لا يسقط، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد عدم الجميع فسقط ما تعلق به كالثمن، لما وجب في مقابلة المبيع، سقط بعدمه./ المهذب ٢: ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>