للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يجوز (١).

فإن تزوج امرأة، وعنده امرأتان، قطع الدور، وقسم للجديدة حق العقد، فإن كانت بكرًا، أقام عندها سبعا من غير قضاء (٢)، وإن كانت ثيبًا، فإن شاء أقام عندها ثلاثًا من غير قضاء، وإن شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء (٣).

وفيما يقض؟ وجهان:

أحدهما: أنه يقضي جميعها، وهو ظاهر السنة (٤).

والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث، وبقولنا: قال مالك، وأحمد، وأبو عبيد (٥).


(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا، ويقبل ويلمس، فإذا جاء إلى التي هو يومها، أقام عندها) السنن الكبرى ٧: ٣٠٠.
(٢) لما روى أبو قلابة عن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر مع الثيب سبعًا، قال أنس: ولو شئت أن أرفعه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرفعت/ نيل الأوطار ٦: ٢٢٧.
(٣) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج أم سلمة رضي اللَّه عنها وقال: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، رواه مالك، وكذا مسلم بمعناه/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٦/ السنن الكبرى ٧: ٣٠٠.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن).
(٥) لأن الثلاث مستحقة لها، فلا يلزمه قضاؤها، ويقضي ما فوق الثلاث، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، كما أن البكر إذا طلبت عشرًا، وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكر، بخلاف الثيب إذا اختارت السبع، فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها، فبطل حقها/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>