للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (١).

فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (٢).

وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.

فإن (كان) (٣) عنده امرأتان، (يقسم) (٤) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.

والثاني: أنه يكمل الليلة.


(١) لقوله عليه السلام: من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم، جاء يوم القيامة وشقه مائل. السنن الكبرى ٧: ٢٩٧ وعن عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعدل في القسم بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك/ السنن الكبرى ٧: ٢٩٨، يعني زيادة المحبة، والأفضل فيما رويناه، والقديمة والجديدة سواء، لإطلاق ما روينا، ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسوية دون طريقة التسوية المستحقة في البيتوتة، لا في المجامعة، لأنها تتبنى على النشاط/ الهداية ١: ١٦١.
(٢) لأن قسم العقد حق للزوج، فلم يختلف برقها وحريتها، بخلاف القسم الدائم، فإنه حق لها، فاختلف برقها وحريتها./ المهذب ٢: ٦٩.
(٣) (كان): في أوفي جـ كانت.
(٤) (يقسم): في أوفي جـ قسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>