(٢) (له): في جـ وساقطة من أ. (٣) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة على عائشة رضي اللَّه عنها وحفصة رضي اللَّه عنها، فخرجتا معه جميعًا، السنن الكبرى ٧: ٣٠٢ ولا يجوز أن يسافر بواحدة من غير قرعة، لأن ذلك ميل، وترك للعدل. (٤) (مدة السفر): في جـ وساقطة من أ/ لأن عائشة رضي اللَّه عنها لم تذكر القضاء، ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر، فاختصت بالقسم. (٥) (وقال): في أوفي جـ قال. (٦) كما لا يلزمه في السفر الطويل. والثاني: يلزمه، لأنه في حكم الحضر. وإن سافر ببعضهن بغير قرعة، لزمه القضاء للمقيمات، لأنه قسم بغير قرعة، فلزمه القضاء كما لو قسم لها في الحضر/ المهذب ٢: ٦٩. (٧) (إليه): في جـ وفي أله. (٨) لزمه أن يقسم لهما حق العقد، ولا يقدم إحداهما من غير قرعة، فإن أراد السفر قبل أن يقسم لهما، أقرع بين الجميع، فإن خرجت القرعة لإحدى القديمين، سافر بها، فإذا قدم، قضى حق العقد للجديدتين./ المهذب ٢: ٧٠. =