للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بإحداهما) (١)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) (٢) ودخل قسم العقد في قسم السفر (٣)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان (٤):

أصحها: أنه يقضي (٥).

فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (٦) (قضى للبواقي) (٧)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (٨).


= قال ابن قدامة المقدسي رحمه اللَّه: يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة عقد إحداهما، لأنه لا يمكنه أن يوفيها حقها وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتداء القسم.
وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية. وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفي الأخرى بعدها/ المغني لابن قدامة ٧: ٣١٧.
(١) (بإحداهما): في أوفي جـ بأحدهما.
(٢) (بها): في جـ والمهذب وفي أفيها.
(٣) لأن القصد من قسم العقد الألفة والاستمتاع، وقد حصل ذلك.
(٤) إلى هنا ينتهي انقطاع النسخة الثانية.
(٥) وهو قول أبي إسحاق، لأنه سافر بها بعدما استحقت الأخرى حق العقد، فلزمه القضاء كما لو كان عنده أربع نسوة، فقسم للثلاث ثم سافر بغير الرابعة بالقرعة قبل قضاء حق الرابعة.
والثاني: لا يلزمه كما لا يلزمه في القسم الدائم.
(٦) (قرعة): في جـ وفي أ، ب سرعه.
(٧) (قضى للبواقي): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأن عائشة روت: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه وأيتهن خرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>