للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عزم على إقامة أربعة في بلد في طريقه، فهل يلزمه قضاء هذه المدة التي أقامها؟ فيه وجهان:

ويجوز أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، برضى الزوج (١)، وهل (تقسم) (٢) (تلك) (٣) الليلة للموهوب لها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تضم إلى ليلتها (٤).

والثاني: أنها تكون في الليلة التي كانت للواهبة، وهو الأصح (٥).


= سهمها خرج بها معه). السنن الكبرى ٧: ٣٠٢ ولأن المسافرة ببعضهن من غير قرعة، تفضيلًا لها وميلًا إليها، فلم يجز بغير قرعة، كالبداية بها في القسم.
(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن سودة وهبت يومها، وليلتها لعائشة رضي اللَّه عنها، تبتغي بذلك مرضاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، / السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٩٧، ولا يجوز ذلك إلا برضا الزوج، لأن حقه ثابت في استمتاعها، فلا تملك نقله إلى غيرها من غير رضاه، ويجوز من غير رضا الموهوب لها، لأنه زيادة في حقها./ المهذب ٢: ٧٠.
(٢) (تقسم): في جـ وفي أ، ب يقسم.
(٣) (تلك): في ب وفي أ، جـ لتلك.
(٤) لأنه اجتمع لها ليلتان، فلم يفرق بينهما.
(٥) لأنها قائمة مقامها، فقسم لها في ليلتها. ويجوز أن تهب ليلتها للزوج، لأن الحق بينهما، فإذا تركت حقها، صار للزوج، ثم يجعلها الزوج لمن شاء من نسائه، ويجوز أن تهب ليلتها لجميع ضرائرها، فإن كن ثلاثًا، صار القسم أثلاثًا بين الثلاث.
وإن وهبت ليلتها ثم رجعت، لم يصح الرجوع فيما مضى، لأنه هبة اتصل بها القبض ويصح في المستقبل، لأنها هبة لم يتصل بها القبض/ المهذب ٢: ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>