للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (١):

أصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (٢).

والثاني: أنه (يهجرها) (٣) ولا يضربها.

حكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه وجهان.

(فإذا) (٤) ظهر منها النشوز، (فهل له) (٥) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن يضربها؟ فيه قولان:

وإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (٦).


= وفي الصحيحين: (المرأة ضلع أعوج، إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها استمعت بها على عوج فيها/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٩.
(١) وإن تكرر منها النشوز، فله أن يضربها لقوله عز وجل: {وَاضْرِبُوهُنَّ}.
(٢) لأنه يجوز أن يهجرها للنشوز، فجاز أن يضربها كما لو تكرر منها.
(٣) (يهجرها): في ب، جـ وفي أهجرها. لأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم، ولهذا ما يستحق بالنشوز لا يستحق بخوف النشوز، فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق بنشوز مرة./ المهذب ٢: ٧٠.
(٤) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٥) (فهل له): في أ، وفي ب، جـ فله.
(٦) فأما الوعظ: فهو أن يخوفها باللَّه عز وجل، وبما يلحقها من الضرر بسقوط نفقتها وأما الهجران: فهو أن يهجرها في الفراش، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال في قوله عز وجل: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}. قال: لا تضاجعها في فراشك وأما الهجران في الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) / السنن الكبرى ٧: ٣٠٣.
وأما الضرب، فهو أن يضربها ضربًا غير مبرح، (أي غير شاق، ولا مؤذ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>