للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يبلغ بالضرب الحد.

فمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (١).

ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (٢).

إذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (٣) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها (٤)، ليفعلا ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:

أحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (٥) على رضى الزوجين، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.


= يقال: برح به الشوق، أي اشتد به وجهد، والرجاء: شدة الشوق، قال أصحابنا الفقهاء: هو ضرب غير مدمن ولا مدم - والمدمن: الدائم والمدمي: الذي يخرج منه الدم). ويتجنب المواضع المخوفة، والمواضع المستحسنة، لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بكتاب اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، / أخرجه مسلم وأصحاب السنن وهو من حديث طويل في صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجزء من خطبة الوداع ورواه ابن ماجه، والترمذي وصححه./ سنن ابن ماجه ١: ٩٥٤.
(١) لأنه حد الخمر.
(٢) لأنه حد العبد، لأنه تعزير.
(٣) (وتظلم): في ب، جـ وفي أويظلم.
(٤) لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} سورة النساء/ ٣٥.
(٥) (ما يفعلان): في ب، جـ وفي أما يفعلا/ فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>