للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح الطلاق (١) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (٢) الزوج لا يصح طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣).

وعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان:

وقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عمّ، أو خص (٤)، وكذا العتق وبه قال الزهري.


= أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة/ ٢٢٩، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} سورة الطلاق/ ١.
وأما السنة: فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن يطلق لها النساء): متفق عليه./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ١١٢ وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبر دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوجة النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٣.
(١) أركان الطلاق خمسة: مطلق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد.
(٢) (وغير): في أ، ب وفي جـ فغير.
(٣) لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. السنن الكبرى ٧: ٣٠٩.
قال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد، وهشام. بن سعد أبو عباد المدني مولى بني مخزوم يقال له: يتيم زيد بن أسلم صحبه وأكثر عنه/ المجموع ١٦: ٥٧.
(٤) أي تنعقد الصفة في عموم النساء وخصوصهن/ المجموع ١٦: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>