(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه علي، وعائشة رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو داود، والنسائي في كتاب الحدود من رواية علي بإسناد صحيح، وروياه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر راوية، وقد أورده في كتاب السير من رواية علي كرم اللَّه وجهه/ المجموع ١٦: ٥٩/ وأنظر النسائي ٦: ١٢٧. (٣) (عقله في إحدى): في ب، جـ وفي أأغفله في أخذ. (٤) لقوله عليه السلام: (الطلاق لمن أخذ بالساق). أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: (إنما الطلاق. .) سبق تخريجه. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)./ السنن الكبرى ٧: ٣٥٩. رواه النجاد، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث، وروى بإسناده عن علي مثل ذلك، / المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٨. وروى عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح، فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل، صادف محل الطلاق، فوقع كطلاق البالغ/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٨١. والرواية الثانية: لا يجوز طلاقة حتى يحتلم، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.