للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن زال عقله، بشرب الخمر (١).

فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.

وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.

فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (٢) ثور، وداود (٣).

والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (٤)، وبه قال أبو


(١) فأما من لم يعقل، فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيه، كالنائم، والمجنون، والمريض، ومن شرب دواء للتداوي، فزال عقله، أو أكره على شرب الخمر حتى سكر، لم يقع طلاقه، لأنه نص في الخبر على النائم والمجنون، وقسنا عليهما الباقين. وإن لم يعقل بسبب لا يعذر فيه، كمن شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله، فالمنصوص أنه يقع طلاقه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٨.
(٢) (وأبي): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأبو.
(٣) لأنه زائل العقل، فأشبه النائم، أو مفقود الإرادة، فأشبه المكره.
(٤) لما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي اللَّه عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وطلحة، والزبير رضي اللَّه عنهم فقلت: إن خالد يقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فاسألهم؟ فقال علي عليه السلام: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، فجعلوه كالصاحي/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>