للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى) (١) الروايتين عن أحمد.

ومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه.

قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه.

ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولًا واحدًا، ولعل ما رواه المزني، حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل.

والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظًا عليه (لمعصيته) (٢)، فعلى هذا (يصح) (٣) ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما فيه (تخفيف كالنكاح) (٤) والرجعة، وقبول الهبة.

والثالث: إنه (لما كان) (٥) سكره (بمعصية) (٦) سقط حكمه،


(١) (وإحدى): في ب، جـ وفي أواحد، وقال ابن قدامة: لأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره، صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل، ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٩.
(٢) (لمعصيته): في أ، ب والمهذب ٢: ٤٨ وفي جـ بمعصيته.
(٣) (يصح): في ب والمهذب وفي أ، جـ صح.
(٤) (تخفيف النكاح): في جميع النسخ، إلا أن أزاد (تغليظ عليه، كالطلاق).
(٥) (لما كان): في ب، جـ وفي ألمكان.
(٦) (بمعصية): في ب، جـ والمهذب ٢: ٧٩، وفي أمعصيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>