(٢) وأما المكره، فإنه ينظر، فإن كان إكراهه بحق، كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق، وقع طلاقه، لأنه قول حمل عليه بحق، فيصح، كالحربي إذا أكره على الإسلام. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر، ولا يصير مكرهًا إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه. الثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به. الثالث: أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، والحبس الطويل، والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار، لأنه يصير مكرهًا بذلك./ المهذب ٢: ٧٩ والمغني لابن قدامة ٧: ٣٨٢. (٤) لأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته، فلا يعري عن قضيته، دفعًا لحاجته اعتبارًا بالطائع، وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه، وذلك غير مخل به كالهازل/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.