للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها تجلس ما دام الدم إلى أن يبلغ خمسة عشر يومًا، وهذه الرواية أيضًا في المعتادة التي لا تمييز لها، وهو رواية عن أحمد.

وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم، والصلاة بالأقل، وفي وطء الزوج بالأكثر، فأما في الشهر الثاني وما بعده، إذا جاوز الدم الست، أو السبع، اغتسلت وصلت، وصامت، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصوم بعد خمسة عشر يومًا.

وهل تقضي ما صامت بعد الست، والسبع؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها لا تقضي.

وإن كانت مبتدأة مميزة (١) -وهي التي بدأ بها الدم (وعبر الخمسة عشر) (٢) وهو في بعض الأيام بصفة دم الحيض، وهو (المحتدم القاني) (٣) الذي يضرب إلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق، أو أصفر- فإنها ترد إلى السواد، بشرط أن لا ينقص السواد عن يوم وليلة،


(١) المميزة: هي التي تفرق بين الحيض، والاستحاضة، من ميزت بين الشيئين إذا فرقت بينهما، قال الجوهري: يقال: ميزت الشيء أميزه: إذا عزلته، ومنه قوله تعالى: {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} "النظم المستعذب" ١/ ٤٧.
(٢) (وعبر الخمسة عشر): في ب، جـ، وفي أوغير الخمسة.
(٣) المحتدم القاني: المحمر، واحتدام الدم: شدة حمرته، ويقال:
حرارته، من احتدمت النار: إذا التهبت، وقال في الوسيط: المحتدم: اللذاع للبشرة المنتن ذو الرائحة الكريهة، ومعنى اللذاع: المحرق، لذعته النار: إذا أحرقته.
والقاني: شديد الحمرة، "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" ١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>