للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يزيد على خمسة عشر يومًا، وبه قال مالك من غير اعتبار ما ذكر من الانتظار (١).

وكان المغيرة من أصحابه يحكي: أنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولكن لا يطؤها الزوج.

وقال أبو حنيفة: التمييز لا يعمل به فى الحيض.

وإن رأت خمسة أيام دمًا أحمر، أو أصفر، ثم رأت خمسة أيام دمًا أسود، ثم أحمر إلى آخر الشهر، فالحيض هو الأسود.

وقيل: إنه لا تمييز لها.

وقيل: حيضها العشرة الأولى وليس (بشيء) (٢).

وإن رأت خمسة أيام دمًا أحمر، ثم أسود إلى آخر الشهر، فليس لها تمييز، فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة.

وقيل: تحيض من أول الدم الأسود، إما يومًا وليلة، أو ستًا أو سبعًا.

وإن رأت ستة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم أسود، وجاوز خمسة عشر يومًا (فلا) (٣) تمييز لها.


(١) والدليل عليه: ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي اللَّه عنها قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني أستحاض، أفادع الصلاة؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئني، وصلي، فإنما هو عرق" رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي وغيرهم بلفظه، "مختصر أبي داود" ١/ ١٨٠، والنسائي ١/ ١٥١.
(٢) (بشيء): في أ، ب، وفي جـ: بشيين أو الشيين.
(٣) (فلا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>