للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو العباس: تحيض من أول الأحمر، (يومًا) (١) وليلة، ثم تحيض من أول الأسود (يومًا) (٢) وليلة في أحد القولين.

وحكي فيه وجه آخر: أن الدم الثاني لا يكون استحاضة، لأن الاستحاضة ما كان في أثر حيض وليس بشيء. فإن كانت معتادة غير مميزة، وهي أن تكون عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام فاستحيضت، وجاوز خمسة عشر يومًا، وهو على صفة واحدة (فحيضتها) (٣) أيام عادتها (٤) وبه قال أبو حنيفة، وإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم في أيام عادتها وخمسة قبلها، وخمسة بعدها، كان الجميع حيضًا.

وقال أبو حنيفة: الخمسة التي بعدها تكون حيضًا (والتي قبلها لا تكون حيضًا) (٥) إلّا أن (يتكرر) فإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الخمسة الأولى، واستمر دمها، فحيضها الخمسة المعتادة في أصح الوجهين.


(١) و (٢) (يومًا): في أ، ب، وفي جـ: يوم.
(٣) (فحيضتها): في جـ، وفي أ، ب: فحيضها.
(٤) لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رضي اللَّه عنها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، مثل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك" رواه مالك في الموطأ، "تنوير الحوالك" ١/ ٨٠، والشافعي، وأحمد في مسنديهما وأبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١٧٨، والنسائي ١/ ١٤٩، وابن ماجة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم، "مجموع" ٢/ ٤٢٤.
(٥) (والتي قبلها لا تكون حيضًا): في أ، ب، وفي جـ: والثاني قبلها لا يكون حيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>