للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن حيضها الخمسة الأولى.

وإن كانت عادتها أن تحيض من أول كل شهر خمسة أيام، فرأتها، وطهرت خمسة عشر (يومًا) (١)، ثم رأت الدم، وجاوز خمسة عشر يومًا، فإن حيضها على عادتها في أول الشهر (الثاني) (٢) في أصح الوجهين.

وقيل: إنها تحيض حيضة أخرى من أول الدم الثاني وليس بشيء.

وإن كانت معتادة مميزة، بأن ترى الدم في بعض الأيام بصفة دم الحيض ولها عادة، أت تحيض أيامًا معلومة من الشهر، فإنها ترد إلى التمييز في أظهر الوجهين.

وقال أبو علي بن خيران: نقدم العادة على التمييز.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم يكن لها تمييز (استنظرت) (٣) بعد زمان العادة بثلاثة أيام إلى أن تجاوز خمسة عشر يومًا.

وتثبت العادة بمرة واحدة على أصح الوجهين (٤).


(١) (يومًا): غير واضحة في أ.
(٢) (الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني، والواو زائدة.
(٣) (استنظرت): في ب، جـ، وفي أ: استظهرت.
(٤) يذكر النووي رحمه اللَّه في هذا أربعة أوجه: الأول: وهو أصح الأقوال باتفاق الأصحاب: أنها تثبت بمرة واحدة مطلقا، الثاني: لا تثبت إلا بمرتين، واتفقوا على تضعيفه، الثالث: لا تثبت إلا بثلاث مرات وهو شاذ متروك، والرابع: =

<<  <  ج: ص:  >  >>