للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخترت الأزواج ونوت (١) الطلاق، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يقع (٢).

والثاني: أنه (لا يقع) (٣)، وهو قول أبي إسحاق.

وإن قالت: اخترت (أبوي) (٤)، (ونوت) (٥) الطلاق، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقع (٦).

والثاني: (أنه) (٧) يقع (٨)

وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (٩) الطلاق، (ففيه) (١٠) وجهان:


(١) لم يقع الطلاق حتى ينويا، لأنه كناية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلم يقع به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق/ المهذب ٢: ٨٣.
(٢) ويقول الشيرازي: وهو الأظهر عندي لأنها لا تحل للأزواج إلا بمفارقته، كما لو قال لها الزوج: تزوجي ونوي به الطلاق.
(٣) (لا يقع): في ب، جـ وفي أيقع./ لا يقع، لأن الزوج من الأزواج.
(٤) (أبويّ): في ب، جـ وفي أأنوي.
(٥) (ونوت): في أ، جـ وفي ب ونويت.
(٦) لا يقع الطلاق، لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوج.
(٧) (أنه): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب.
(٨) لأنه يتضمن العود إليهما بالطلاق، فصار كقوله: الحقي بأهلك/ المهذب ٢: ٨٤.
(٩) (انجاز): في ب، جـ وفي أإيجاز.
(١٠) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>