للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يقع (١).

والثاني: أنه يقع (٢).

(وإن) (٣) قالت: اخترتك، لم يقع به شيء (٤)، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي اللَّه عنهم، وعن علي روايتان:

إحداهما: مثل ذلك.

والثانية (٥): أنه يقع (به) (٦) طلقة رجعية، وبه قال الحسن البصري، وربيعة.

(وإن) (٧) اختارت نفسها، ونويا الطلاق، وقعت طلقة رجعية، وإن


(١) لا يقع الطلاق، لأنه صريح في تمليك الطلاق، وتعليقه على قبولها، فلم يجز صرفه إلى الإيقاع.
(٢) لأن اللفظ يحتمل الإيقاع، فهو كقوله: حبلك على غاربك.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) لقول عائشة رضي اللَّه عنه: قد خيرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان طلاقًا وقالت: لما أُمِرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: (إني لمخبرك خبرًا، فلا عليك ألا تستأمري أبويك -ثم قال- ان اللَّه تعالى قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} -حتى بلغ- {فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} فقالت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فأني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ما فعلت/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٤٥.
(٥) (والثانية): في جـ وفي أ، ب والثاني.
(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي بالتخيير.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>