للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (٢) الزوج، (وتقع) (٣) طلقة (بائنة) (٤)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.

وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (٥) مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (٦).

وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثًا.


(١) قال ابن قدامة المقدسي رحمه اللَّه: فأما إن قالت: اخترت نفسي، فيفتقر إلى نيتها، لأنه لفظ كناية منها، فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع، لأن الزوج إذا لم ينو، فما فوض إليها الطلاق، فلا يصح أن يوقعه.
وإن نوى ولم تنو هي، فقد فوض إليها الطلاق، فما أوقعته، فلم يقع شيء، كما لو وكل وكيلًا في الطلاق، فلم يطلق.
وإن نويا جميعًا، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه. وإن نوى أحدهما أقل من الآخر وقع الأقل، لأن ما زاد انفرد به أحدهما، فلم يقع./ المغني لابن قدامة ٧: ٤١١.
(٢) (نية): في ب، جـ وفي أفيه.
(٣) (وتقع): في ب وفي أ، جـ ويقع.
(٤) (بائنة): في ب، جـ وفي أثانية/ قال المرغيناني: وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا، كانت ثلاثًا، وإن نوى ثنتين، كانت واحدة بائنة/ الهداية ١: ١٧٥.
(٥) (كانت): في أ، ب وفي جـ وكان.
(٦) (أو اثنتين): في أ، ب وغير واضحة في جـ/ وحجتهم: أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها، ولا يكون ذلك إلا بثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>