للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كرر لفظ الاختيار، ثلاثًا ونوى به واحدة، كان واحدة (١).

وقال أبو حنيفة: إذا قبلت، طلقت ثلاثًا (٢).

(فإن) (٣) قال لها: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، فلها أن (تختار) (٤) ما دون الثلاث، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثلاث (٦).

فإن (قال) (٧) نويت (الطلاق) (٨) وقالت: ما نويت الطلاق، فالقول: قولها مع يمينها.


(١) إن كان إنما يردد عليها ليغهما وليس نيته ثلاثًا فهي واحدة، وإن كان أراد بذلك ثلاثًا فهي ثلاث، فرد الأمر إلى نيته في ذلك/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١١.
(٢) لأنه كرر ما يقع به الطلاق، فتكرر كما لو كرر الطلاق، ولأن تمليكه إياها أمرها، يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار، وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٤.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (تختار): في أ، ب وفي جـ تختارهن.
(٥) لأن كلمة من حقيقة للتبعيض، وما: للتعميم، فعمل بهما، وفيما استشهد به الصاحبان ترك التبعيض بدلالة إظهار السماحة، أو لعموم الصفة وهي المشيئة حتى لو قال: من شئت؟ كان على هذا الخلاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب/ الهداية ١: ١٨٢.
(٦) لأن كلمة (ما) محكمة في التعميم، وكلمة (من) قد تستعمل للتمييز، فيحمل على الجنس كما إذا قال: كل من طعامي ما شئت، أو طلق من نسائي من شاءت/ الهداية ١: ١٨٢.
(٧) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (الطلاق): في أ، جـ وفي ب الطلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>