للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.

فإن قال لها: (فإذا) (١) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (٢) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:

أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم) (٣) التمليك.

فإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع كالموكل.

وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (٤)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (٥).

والثاني: (أنه) (٦) لا يصح حتى يعين.


(١) (فإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٢) (أو): في ب ساقطة من أ، جـ.
(٣) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم.
(٤) (تعيين): في أ، جـ وفي ب تصويب.
(٥) (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين): في أب وفي جـ في أحد الوجهين ويطلق من شاء منهن.
(٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>