(٢) إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، ونوى به الطلاق، فهو طلاق، لأنه يحتمل التحريم بالطلاق. وإن نوى به الظهار، فهو ظهار لأنه يحتمل التحريم بالظهار، ولا يكون ظهارًا ولا طلاقًا من غير نية، لأنه ليس بصريح في واحد منهما. (٣) وإن نوى تحريم عينها، لم تحرم، لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي اللَّه عنه فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. . .} إلى آخر الآية سورة التحريم/ ٢٢١ السنن الكبرى ٧: ٣٥١. خبر سعيد بن جبير ثبت في صحيح البخاري. أما قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الآية؟ قد ثبت في الصحيحين. أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- شرب عسلًا في بيت ميمونة فاحتالت عليه عائشة وحفصه حتى قال: (لن أعود له -وفي لفظ- وقد حلفت). وفي سنن النسائي عن أنس: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة رضي اللَّه عنها، وحفصة حتى حرمها، فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}. قال المفسرون: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت حفصة، فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت، فلما رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها: لا تخبري عائشة ولك عليَّ أن لا أقربها أبدًا، فأخبرت حفصة عائشة -وكانتا متصافيتين- فغضبت عائشة، ولم تزل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى حلف أن لا يقرب مارية، فأنزل اللَّه هذه السورة (التحريم) / المجموع ١٦: ١١٢ - ١١٣/ أنظر السنن الكبرى ٧: ٣٥٢ - ٣٥٣.