للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بست اغتسالات، وقد أسقطت الفرض بيقين، وهذا صحيح.

وأما الصيام فقد ذكر أبو علي في الإِفصاح: أنها إذا صامت رمضان مع الناس، قضت خمسة عشر يومًا، بصوم شهر آخر، وتبعه الشيخ أبو حامد، وغيره.

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهموا في ذلك، إنما يصح (لها) (١) من رمضان أربعة عشر يومًا، إذا كان تامًا، فإذا صامت شهرًا آخر تامًا حصل لها أربعة عشر يومًا، وبقي عليها يومان.

وكيفية القضاء في ذلك: أنها إذا أرادت قضاء يوم، فإنها تضيف إلى أكثر الحيض يومين، فيكون سبعة عشر يومًا، وتصوم يومين في أولها، ويومين في آخرها "السادس عشر" والسابع عشر، فيسلم لها (يومان) (٢) بيقين، (وكلما زاد في الواجب عليها يوم) (٣)، زادت في الصوم يومين، يومًا في أول المدة، ويومًا في آخرها، وزادت في المدة يومًا، وعلى هذا: ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه بعد ما ذكر هذا.

قال أبو بكر بن الحداد: إذا كان عليها صوم يوم، قضته بثلاثة أيام من سبعة عشر يومًا، فتصوم الأول، والسابع عشر، وتترك الثاني، والسادس عشر، وتصوم يومًا فيما بين الثاني، والسادس عشر، وقد صح لها يوم بيقين.


(١) (لها): في ب، جـ، وفي أ: لهم.
(٢) (يومان): في ب، وفي أ، جـ: يوم.
(٣) (وكلما. . .): في أ، ب، وفي جـ: وكلما زاد عليها في الواجب يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>