للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أرادت أن تقضي صوم يومين، قضتها بصيام ستة أيام من ثمانية عشر يومًا، يومين في أولها، ويومين في آخرها، ويومين فيما بين ذلك، (ولا تحتاج أن تترك شيئًا) (١).

ذكر في الحاوي: أنها تمنع من حمل المصحف، واللبث في المسجد، (وقراءة) (٢) القرآن في غير الصلاة، والتطوع (بالصلاة) (٣)، والصوم، وذكر في وطء الزوج، والسنن الراتبة وجهين:

أحدهما: يحرم عليها.

والثاني: لا يمنع (٤).


(١) (ولا تحتاج أن تترك شيئًا): في أ، ب، وفي جـ: ولا تحتاج إلى أن تترك شيئًا.
(٢) (وقراءة): في أ، ب، وفي جـ: في قراءة.
(٣) (بالصلاة): في أ، ب، وفي جـ: بالصلاة تقديم وتأخير.
(٤) أما تطوعها بالصوم، والصلاة، والطواف، ففيه أوجه:
أحدها: أنه يحرم جميع ذلك، فإن فعلته لم يصح، لأن حكمها حكم الحائض، وإنما جوز لها الفرض للضرورة، ولا ضرورة هنا.
الثاني: يجوز ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم، مع أنه محدث، ولأن النوافل من مهمات الدين، وفي منعها تضييق عليها، ولأن النوافل مبنية على التخفيف.
الثالث: تجويز السنن الراتبة، وطواف القدوم دون النقل المطلق، ولأنها تابعة للفرض، فهي كجزء منه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم، "المجموع" ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>