للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (١) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (٢) خلافًا.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يجب (أن) (٣) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها) (٤) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (٥) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.

فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (٦) طلقت طلقة.

وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.

فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (٧) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثًا في أحد القولين (٨).


= يحتمل القرآن، والترتيب، فعلى اعتبار الأول: تقع ثنتان، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة/ الهداية ١: ١٧٥.
(١) (فدخلت): في ب، جـ وفي أودخلت.
(٢) (ولم يحك فيه): في جـ وفي أيحك، وفي ب نجد فيه.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) (باشرها): في أ، جـ وفي ب باشر.
(٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ يجيء.
(٦) (فإذا دخلت الدار): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (أنت طالق): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) فإن كان أراد به التأكيد، لم يقع أكثر من طلقة، لأن التكرار يحتمل التأكيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>