للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القول الثاني: تطلق طلقة (١).

(فإن) (٢) قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، ففيه وجهان (٣).

أحدهما: أن حكمه، حكم المغايرة بالحروف، فتطلق ثلاثًا (٤).

والثاني: أن حكمه، حكم اللفظ الواحد إذا كرره (٥).

إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، (ففيه) (٦) وجهان:


= - وإن أراد الاستئناف، وقع بكل لفظة طلقة، لأنه يحتمل الاستئناف.
- وإن أراد بالثاني التأكيد، وبالثالث الاستئناف، وقع طلقتان.
- وإن لم يكن له نية ففيه قولان.
الأول: ما ذهب إليه المصنف، يقع الثلاث، لأن اللفظ الثاني والثالث، كاللفظ الأول، فإذا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله. المهذب ٢: ٨٦.
(١) لأنه يحتمل التكرار والاستئناف، فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) أي غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف، أي خالف بينها، فجعل الثاني غير الأول. تغايرت الأشياء: اختلفت.
(٤) لأنه إذا تغير الحكم بالمغايرة بالحروف، فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ الطلاق أولى.
(٥) لأن الحروف هي العاملة في اللفظ، وبها يعرف الاستئناف، ولم توجد المغايرة في الحروف/ المهذب ٢: ٨٦.
(٦) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>