- وإن أراد بالثاني التأكيد، وبالثالث الاستئناف، وقع طلقتان. - وإن لم يكن له نية ففيه قولان. الأول: ما ذهب إليه المصنف، يقع الثلاث، لأن اللفظ الثاني والثالث، كاللفظ الأول، فإذا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله. المهذب ٢: ٨٦. (١) لأنه يحتمل التكرار والاستئناف، فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك. (٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٣) أي غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف، أي خالف بينها، فجعل الثاني غير الأول. تغايرت الأشياء: اختلفت. (٤) لأنه إذا تغير الحكم بالمغايرة بالحروف، فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ الطلاق أولى. (٥) لأن الحروف هي العاملة في اللفظ، وبها يعرف الاستئناف، ولم توجد المغايرة في الحروف/ المهذب ٢: ٨٦. (٦) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.