للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يراه بنفسه.

فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر كذا، (وأراد رؤية نفسه) (١)، فرآه قبل غروب الشمس، فهل يحنث؟ فيه وجهان:

أحدها: أنه يحنث.

والثاني: (أنه) (٢) لا يحنث، وإليه أشار الشافعي رحمه اللَّه، لأن هلال الشهر (ما رؤي) (٣) فيه، فإن لم ير هلاله حتى صار قمرًا، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٤) يحنث تغليبًا للإشارة.

والثاني: (أنه) (٥) لا يحنث (٦).


(١) (وأراد رؤية نفسه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لم يقبل في الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويدين فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه.
(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن رؤية هلال الشهر، ما يراه في الشهر، وهو بعد الغروب، ولهذا لا يتعلق الصوم والفطر إلا بما نراه بعد الغروب، وإن غم عليهم الهلال، فعدوا شعبان ثلاثين يومًا، طلقت، لأنه قد ثبتت الرؤية بالشرع فصار كما لو ثبتت بالشهادة/ المهذب ٢: ٩٥.
(٣) (ما رؤي): في ب، جـ وفي أما رأى.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) لأنه ليس بهلال حقيقة، واختلف الناس فيما يصير به قمرًا، فقال بعضهم: يصير قمرًا إذا استدار، وقال بعضهم إذا بهر ضوءه، وقال بعضهم بعد ثالثة.
وقال ابن السكيت في متن كتاب الألفاظ: أول ما يرى القمر فهو الهلال ليلة يهل لليلة ولليلتين ولثلاث ليال. ويقال: كأنه هلال ليلتين، أو قمر بين سحابتين، وقد أهللنا الهلال، أي رأيناه، وأهللنا الشهر واستهللناه، أي رأينا =

<<  <  ج: ص:  >  >>