للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (١):

أحدهما: (أنها) (٢) لا تطلق إلا واحدة.

والثاني: أنها تطلق طلقتين.

(فإن) (٣) قال: إن لم (أقضك) (٤) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (٥)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.

وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.

فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.

وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.

فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (٦)، فرآه غيره (وثبت) (٧) رؤيته، حنث في يمينه (٨). (وإن لم يره) (٩).


(١) (فوجهان): في أ، ب وفي جـ ففيه وجهان.
(٢) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (اقضك): في أ، جـ وفي ب أقض.
(٥) (حقه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (كذا): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٧) (وثبت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) أي طلقت زوجته، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع، رؤية الناس، والدليل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
(٩) (وإن لم يره): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>