للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال: (شئت) (١)، طلقت، وإن قال: إن شاء زيد (فأنت طالق) (٢) فشاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه من الخلاف في طلاق السكران، (وإن شاء) (٣) وهو صبي ففيه وجهان:

أحدهما: (أنها) (٤) تطلق.

والثاني: (أنها) (٥) لا تطلق.

فإن كان (زيد) (٦) ناطقًا، فخرس (فأشار) (٧) بالمشيئة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٨) لا يحنث وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٩).

والثاني: وهو الصحيح (أنه) (١٠) يحنث، كما لو كان أخرس عند اليمين (١١).


(١) (شئت): في أ، جـ وفي ب قد شئت.
(٢) (فأنت طالق): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.
(٣) (وإن شاء): في أ، ب وفي جـ فإن شاء.
(٤) لأنه له مشيئة، ولهذا يرجع إلى مشيئة في اختيار أحد الأبوين في الحضانة.
(٥) لا تطلق معه لأنه لا حكم لمشيئته في التصرفات.
(٦) (زيد): في أ، جـ وفي ب زيدًا.
(٧) (فأشار): في أ، ب وفي جـ وأشار.
(٨) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٩) لأن مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق/ المهذب ٢: ٩٨.
(١٠) (أنه) في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(١١) لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لا بما تقدم ولهذا لو كان عند الطلاق أخرس، ثم صار ناطقًا كانت مشيئته بالنطق.

<<  <  ج: ص:  >  >>