للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (١): (قد) (٢) شئت قال ابن حداد: (لا) (٣) يقع الطلاق.

ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.

(فإن) (٤) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.

(وذكر) (٥) في الحاوي: (أنه) (٦) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (٧) ففيه وجهان:

(أظهرهما) (٨): أنه لا يقع الطلاق (٩).

والثاني: أنه يقع.

فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان


(١) (فقالت): في أ، جـ وفي ب فقال.
(٢) (قد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (لا): في جـ وفي أ، ب لم.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.
(٦) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٧) (إن شئت فقال: قد شئت): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) (أظهرهما): في أ، ب وفي جـ أحدهما.
(٩) لأنه علق الطلاق على مشيئتها، ولم توجد منها مشيئة الطلاق، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته، فلم يقع الطلاق، كما لو قالت: شئت إذا طلعت الشمس/ المهذب ٢: ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>