للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سبيل الشرط، دين فيما بينه، وبين اللَّه عز وجل (١)، وهل يقبل في الحكم؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) لا يقبل.

والثاني: يقبل (٣).

فإن قال: إن (دخلتما) (٤) هاتين الدارين، فأنتما طالقان، فدخلت أحداهما إحدى الدارين، ودخلت الأخرى الدار الأخرى، لم تطلق واحدة منهما في (أصح) (٥) الوجهين.

فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن شاء اللَّه، وكان يعرف (النحو) (٦)، طلقت (٧)، وإن لم يكن ممن يعرف الاعراب


(١) لأنه يحتمل ما يدعيه.
(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن ظاهر اللفظ يقتضي إنجاز الطلاق فلم يقبل قوله في تأخيره، كما لو قال: أنت طالق، وادعى أنه أراد: إن دخلت الدار.
(٣) لأن اللفظ يصلح للتعليل والشرط، فقبل قوله في الجميع./ المهذب ٢: ٩٩.
(٤) (دخلتما): في أ، جـ وفي ب دخلت.
(٥) (أصح): في ب، جـ وفي أالأصح./ لأنه علق طلاقه بدخول الدارين، فلا تطلق واحدة منهما بدخول إحدى الدارين، كما لو علق طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين بلفظ مفرد.
والوجه الثاني: تطلقان لأن دخول الدارين وجد منهما/ المهذب ٢: ٩٩.
(٦) (النحو): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) طلقت في الحال إذا قال: (أن) بفتح الألف، أو أنت طالق إن شاء اللَّه بفتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>