للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: قصدت به الشرط (فإنه) (١) يكون شرطًا كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٢).

فإن قال: (إن كلمتني) (٣)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان سميعًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحنث.

والثاني: لا يحنث، (قال) (٤) أبو إسحاق: وهو الأصح.

(وإن) (٥) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان:


= الألف، لأن معناه: أنت طالق لدخولك الدار، أو لمشيئة اللَّه عز وجل طلاقك. لأن (أن) المفتوحة ليست للشرط، وإنما هي للتعليل، كأنه قال: أنت طالق لأنك دخلت الدار، أو لأنك كلمتني إذا قال: أنت طالق إن كلمتني، وقد جاءت (أن) للتعليل في القرآن في مواضع كثيرة، منها على سبيل المثال، قوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} سورة الحجرات/ ١٧ {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} سورة مريم/ ٩٠، ٩١ {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} الممتحنة/ ١.
(١) (فإنه): في جـ وفي أ، ب فإن.
(٢) قال القاضي أبو الطيب: يقع الطلاق في الحال، إلا إن كان الحالف من غير أهل الإعراب وقال: أردت به الشرط فيقبل، لأن الظاهر أنه إذا لم يكن من أهل الإعراب أنه لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة.
قال ابن الصباغ: وهذا أولى، لأنه قبل أن يتبين لنا مراده، يجب حمل اللفظة على مقتضاه في اللغة، فلا يكون عدم معرفته بالكلام بصارف عما يقتضيه بغير قصده، واللَّه تعالى أعلم/ المجموع ١٦: ٢٣٥.
(٣) (إن كلمتني): في جـ وفي ألئن كلمتني، وفي ب إن كلمت فلانًا.
(٤) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>