للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.

والثاني: من حين اليقين (١).

وفي وقت العدة وجهان:

أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (٢).

والثاني: من (حين) (٣) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (٤).

فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (٥) (بالقرعة) (٦).

والثاني: أنه لا يرجع إليه (٧).

واختلف أصحابنا في موضع القولين.


(١) (وقال أحمد. . . من حين التعيين): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) لأنه وقت وقوع الطلاق.
(٣) (حين): في أ، جـ وفي ب حيث/ لأنه وقت تعيين الطلاق.
(٤) (وهو قول أبي حنيفة. . في الأخرى): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (يميزهن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (بالقرعة): في أ، جـ وساقطة من ب، لأنه لما قام مقامه في استلحاق النسب، قام مقامه في تعيين الزوجة.
(٧) لأن كل واحدة منهما زوجة في الظاهر، وفي الرجوع إلى بيانه إسقاط وارث مشارك، والوارث لا يملك إسقاط من يشاركه في الميراث/ المهذب ٢: ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>