للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف أصحابنا في قوله: لا أصبتك، أو لا لمستك، أو لا غشيتك، أو لا باضعتك.

فمنهم من قال: هو كقوله: لا باشرتك، ولا مسستك، فيكون على قولين.

ومنهم من قال: هو كقوله: (لا اجتمع) (١) رأسي ورأسك، فإن نوى به الوطىء في الفرج فهو مولي، وإن (لم) (٢) يكن له نية، فليس بمولي.

وقال أبو حنيفة: قوله لا باضعتك صريح في الإيلاء.

ولا يصح الإيلاء إلا على مدة تزيد على أربعة أشهر (٣)، قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.


(١) (لا اجتمع): في أ، جـ وفي ب لا أجمع.
(٢) (لم): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٣) فإن آلى على ما دون أربعة أشهر، لم يكون موليًا، لقوله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سورة البقرة/ ٢٢٦ فدل على أنه لا يصير بما دونه موليًا، ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر.
والدليل عليه: ما روى أن عمر رضي اللَّه عنه، كان يطوف ليلة في المدينة، فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل وازور جانبه ... وليس إلى جنبي خليل ألاعبه
فواللَّه لولا اللَّه لا شيء غيره ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يكفني ... وأكرم بعلي أن تنال مراكبه
فسأل عمر رضي اللَّه عنه النساء: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن شهرين، وفي الثالث: يقل الصبر، وفي الرابع: ينفذ الصبر، فكتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تحبسوا رجلًا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر). هذه القصة ذكرها الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١٤٦، والدر المنثور ١/ ١٧٥، وذكرها ابن قيم الجوزية في روضة المحبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>