(٢) لأن من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة أشهر فهل مول للآية وهذا مول، فإن الإيلاء: الحلف وهذا حالف. (٣) قال النووي رحمه اللَّه: وفي كيفية المطالبة، فلها المطالبة بأن يفيء أو يطلق، وما لم تطلب، لا يؤمر الزوج بشيء، ولا يسقط حقها بالتأخير، ولو تركت حقها ورضيت، ثم بدا لها، فلها العود إلى المطالبة ما لم تنقض مدة اليمين، لأن الضرر متجدد وتختص المطالبة بالزوجة، فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة، وحسن أن يقول الحاكم للزوج، اتق اللَّه بالفيأة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاتت وطلبت، وليس لسيد الأمة أيضًا مطالبة، لأن الاستمتاع حقها/ روضة الطالبين ٨: ٢٥٣ - ٢٥٤. (٤) (إذا): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) (يطأها): في ب، جـ وفي أيطأ. (٦) لأنه ظلمها بمنع حقها، فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وهو المأثور عن عثمان، وعلي، والعبادلة الثلاثة، وزيد بن ثابت رضوان اللَّه عليهم أجمعين، وكفى بهم قدوة، ولأنه كان طلاقًا في الجاهلية، فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٩.