(٢) لأنها يمين مكفرة، فصح الإستثناء فيها، كاليمين باللَّه تعالى، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ١٠٨. وفي لفظ: (من حلف فاستثنى، فإن شاء فعل، وإن شاء رجع غير حِنثٍ). رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي/ المغني لابن قدامة ٨: ١٥/ سنن أبي داود ٢: ٢٠٢. (٣) أو حتى ينسلخ شهر رمضان، فإذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا بالوطء في المدة/ المغني لابن قدامة ٨: ١٣. لما روى سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة، وتكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته، فقال: حرر رقبة/ وهذا حديث مختصر، وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي. =