(٢) فيثبت ما اختاره منهما/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٧. (٣) هذه المسألة يثبت فيها أوجه: أحدها: الطلاق. والثاني: الظهار. والثالث: وبه قال ابن الحداد، والجمهور، يخبر. وإن أراد بقوله: أنت علي حرام الطلاق، وبقوله: كظهر أمي الظهار، وقع الطلاق وحصل الظهار إن كان الطلاق رجعيًا على الصحيح. وإن كان بائنًا، فلا. وإن أراد بقوله: أنت علي حرام الظهار، وبقوله: كظهر أمي الطلاق، حصل الظهار قطعًا، ولا يقع الطلاق على الصحيح/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨. (٤) (ينوه): في أ، ب وفي جـ ينو. (٥) لأنه ليس بصريح في الظهار، ولا نوى به الظهار، فلم يكن ظهارًا، كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى، ولأنه يحتمل أنها شريكتها في دينها، أو في الخصومة أو في النكاح، أو سوء الخلق، فلم تخصص بالظهار إلا بالنية، كسائر الكنايات/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١.