للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يقع به طلاق.

والثاني: أنه صريح في الطلاق.

قال ابن الحداد: فإن قال لامرأته: أنت عليّ (حرام) (١)، ثم قال: أردت به الطلاق والظهار قيل له: اختر أيهما شئت (٢)، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون طلاقًا (٣).

فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى به الظهار، كان ظاهرًا عنها، وإن لم (ينوه) (٤)، لم يكن مظاهرًا (٥).


(١) (حرام): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) فيثبت ما اختاره منهما/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٧.
(٣) هذه المسألة يثبت فيها أوجه:
أحدها: الطلاق.
والثاني: الظهار.
والثالث: وبه قال ابن الحداد، والجمهور، يخبر.
وإن أراد بقوله: أنت علي حرام الطلاق، وبقوله: كظهر أمي الظهار، وقع الطلاق وحصل الظهار إن كان الطلاق رجعيًا على الصحيح. وإن كان بائنًا، فلا.
وإن أراد بقوله: أنت علي حرام الظهار، وبقوله: كظهر أمي الطلاق، حصل الظهار قطعًا، ولا يقع الطلاق على الصحيح/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.
(٤) (ينوه): في أ، ب وفي جـ ينو.
(٥) لأنه ليس بصريح في الظهار، ولا نوى به الظهار، فلم يكن ظهارًا، كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى، ولأنه يحتمل أنها شريكتها في دينها، أو في الخصومة أو في النكاح، أو سوء الخلق، فلم تخصص بالظهار إلا بالنية، كسائر الكنايات/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>