للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١)، إلا أن أبا يوسف قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.

والثاني: أنه يكون ظهارًا وهو قول أبي حنيفة (٢).

وإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به) (٣) (كفارة) (٤) يمين، ففيه وجهان:

أحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب (٥).

والثاني: لا يقبل (٦).

فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق وجهان:


(١) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق.
(٢) لأنه صريح في الظهار، فلا يحتمل غيره، ثم هو محكم فيرد التحريم/ الهداية ٢: ١٤ - ١٥.
(٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (كفارة): في جـ وفي أ، ب بكفارة.
(٥) وهو الأصح، وعليه: إن لم ينو بقوله: كظهر أمي الظهار، لم يلزمه شيء سوى كفارة اليمين، ويكون قوله: كظهر أمي تأكيدًا للتحريم، وإن نوى الظهار، لزمه كفارة اليمين وكان مظاهرًا. وأما إذا أطلق ولم ينو شيئًا يحتمله كلامه، فلا طلاق لعدم الصريح والنية، وفي كونه ظهارًا وجهان:
المنصوص في (الأم) أنه ظهار/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.
(٦) لا يقبل ويكون مظاهرًا، لأنه وصف التحرم بما يقتضي الكفارة العظمى، فلا يقبل رده إلى الصغرى/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>