للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (٢)، لم يصح (٣).

وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (٤) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.

وقال الأوزاعي: (لا تكون) (٥) (مظاهرة) (٦) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.

وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (٧).


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (أبي): في ب، جـ والمهذب وفي أأمي.
(٣) أي لم يلزمها شيء، لأنه قول يوجب تحريمًا في الزوجية، يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤، وروضة الطالبين ٨: ٢٦٥ ولأن اللَّه سبحانه وتعالى قال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} المجادلة/ ٣ ولم يقل اللائي يظاهرون منكن من أزواجهن. إنما الظهار على الرجال.
قال ابن العربي: هكذا روى عن ابن القاسم، وسالم، ويحيى بن سعيد، وربيعة وأبي الزناد، وقد أفاده مالك في المدونة، وهو صحيح المعنى، لأن الحل والعقد، والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع/ المجموع ١٦: ٣٥٦.
(٤) (تكون مظاهرة): في ب، جـ وفي أيكون مظاهرًا.
(٥) (لا تكون): في جـ وفي أ، ب لا يكون.
(٦) (مظاهرة): في أ، جـ وفي ب مظاهرًا/ بل يعتبر ذلك يمينًا تكفرها، وكذلك قال إسحاق قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها.
(٧) وهو قول ابن جريج عن عطاء: أي أن تكفر كفارة يمين، لأنها حرمت ما أحل اللَّه وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها.
وقال الزهري: أرى أن تكفر الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها/ المجموع ١٦: ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>