للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارًا (١).

وإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرًا) (٢).

وقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر) (٣) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرًا.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال) (٤) كان مظاهرًا.

فإن شبهها بامرأة كانت حلالًا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو) (٥) مصاهرة لم يكن مظاهرًا.

وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا.

وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرًا.

وقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرًا، وإن شبهها بغيره، لم يكن مظاهرًا.

فمنهم من يقول: هو ظهار.

ومنهم من يقول: هو طلاق.


(١) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٧.
(٢) (مظاهرًا): في أ، جـ وفي ب ظهارًا/ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.
(٣) (بظهر): في ب، جـ وفي أمظاهرًا./ لأن ظهر الرجل حرام، فيكون ظهارًا.
(٤) (بالمحرمين من الرجال): في جـ وفي أ، ب من المحرمين من الرجال.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>