(٢) فمتى وطىء لزمته الكفارة، ولا تجب قبل ذلك، إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة/ المغني لابن قدامة ٨: ١٦. (٣) وقال أحمد في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قال: العود الغشيان، إذا أراد أن يغشى كفّر، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} سورة المجادلة/ ٣. فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس، وما حرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليها، ولأنه قصد بالظهار تحريمها، فالعزم على وطئها عود فيما قصد، ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم، فكان عائدًا./ المغني لابن قدامة ٨: ١٦ - ١٧. (٤) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان. (٥) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ١٦. (٦) لأن الظهار تحريم مؤقت بالكفارة، غير مزيل للنكاح، وهذا لأنه جناية لكونه منكرًا من القول وزورًا، فيناسب المجازاة عليها بالحرمة، وارتفاعها بالكفارة/ الهداية ٢: ١٤.