(٢) لقوله عليه السلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: استغفر اللَّه ولا تعد حتى تكفر، ولو كان شيء آخر واجبًا لنبه عليه/ الهداية ٢: ١٤. (٣) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي، لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢. (٤) لأن الظهار قول يحرم به الوطء، فحرم به ما دونه من المباشرة، كالطلاق، ولأن ما يحرم به الوطء يحرم به دواعيه، كالطلاق والإحرام/ المجموع ١٦: ٢٦٦. والمهذب ٢: ١١٥. (٥) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٣. وقوله سبحانه {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٤ ولما روى عكرمة عن ابن عباس: (أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني تظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، ولأنه مظاهر لم يكفر، فحرم عليه جماعها، كما لو كانت كفارته العتق، أو الصيام/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢/ سنن أبي داود ١: ٥١٥.