للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (١) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (٢).

فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:

أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣).

والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (٤).

فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (٥).


(١) (يجب): في أ، جـ وفي ب تجب.
(٢) لقوله عليه السلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: استغفر اللَّه ولا تعد حتى تكفر، ولو كان شيء آخر واجبًا لنبه عليه/ الهداية ٢: ١٤.
(٣) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي، لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢.
(٤) لأن الظهار قول يحرم به الوطء، فحرم به ما دونه من المباشرة، كالطلاق، ولأن ما يحرم به الوطء يحرم به دواعيه، كالطلاق والإحرام/ المجموع ١٦: ٢٦٦. والمهذب ٢: ١١٥.
(٥) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٣. وقوله سبحانه {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٤ ولما روى عكرمة عن ابن عباس: (أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني تظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، ولأنه مظاهر لم يكفر، فحرم عليه جماعها، كما لو كانت كفارته العتق، أو الصيام/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢/ سنن أبي داود ١: ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>